Skip to content

حكم اشتراك المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 20, 2024
رقم الفتوى: 8918
عدد المشاهدات: 131

السؤال

هل يجوز للمرأة استخدام التلفون اللمس ودخول الواتساب مع أنها لا تستخدمه إلا لأقاربها وللتواصل بالنساء ومتابعة الفتاوى؟

الجواب

المرأة ولا سيما الشابة معرضة للفتنة فعليها أن تتجنب كل أسباب الفتنة
ويمكنها أن تتواصل وتتصفح من جوال أبيها أو أخيها أو زوجها.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 20, 2024
عدد المشاهدات: 131
اطبع الفتوى:
حكم اشتراك المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي
رقم الفتوى: 8918
طباعة

فتاوى أخرى