Skip to content

حكم استخدام ماء الوقف

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6707
عدد المشاهدات: 122
اطبع الفتوى:

السؤال


معنا مال وقف وسط أموالنا وحفرنا بئرا في الوسط، للوقف نصف البير ولنا نصف لكن الوقف لا يحتاج لنصيبه من الماء كاملا فهل يجوز أن نسقي بما فاض من نصيب الوقف ولو بقيمته؟

الجواب

 

يجوز أن تأخذوا مازاد على حاجة الوقف من الماء بقيمته .

فتاوى أخرى