Skip to content

حكم إعطاء الفقير قيمة الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5566
عدد المشاهدات: 17
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة الزكاة في الخيار والرمان والطماطم ونحو ذلك؟

الجواب

الجواب: أن الأولى إعطاء الفقير الأنفع له: إما القيمة أو الزكاة نفسها، ولا شك أن قيمة الخيار ونحوه أنفع للفقير وأصلح له؛ إذ أن كثيراً منهم قد لا ينتفع بالخيار نفسه لو أعطيه وقد لا يتهيأ له بيعه، وكذلك لو أعطي كمية كبيرة من الطماطيس والقات.
هذا، والذي نرى أن لصاحب المال في زمن الفترة ولاية على زكاة ماله؛ فيجب عليه النظر للفقراء، ومراعاة الأنفع والأصلح لهم، فلا ينبغي له أن يعطي الفقير الضعيف والأرملة واليتيم كمية من الخيار؛ إذ لا مصلحة لهم فيه ولا نفع، وإنما يقدر انتفاعهم بقيمته، وكذلك الطماطم وما أشبه ذلك.
فينبغي لصاحب الخيار أن يبيع الخيار كله في أسواقه التي يباع فيها في العادة، ثم يخرج بعد ذلك نصيب الفقراء.

فتاوى أخرى