Skip to content

حكم إعطاء السؤّال

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5576
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

كثر في هذا الزمان السّؤَّال، ويحتمل أن كثيراً منهم قد اتخذ السؤال حرفة، وأنه يأخذ الزكاة ويسألها مع غناه؛ فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة مع الظن أو الشك أو الاحتمال بذلك، أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الله تعالى قد فرض الزكاة وجعلها للفقراء، ولا يتم وضعها في الفقراء إلا بعد معرفتهم، فيجب -بناءً على هذا- أن يتحقق الإنسان من صحة فقرهم إن تيسر له ذلك، وإلا كفى الظن بفقرهم.
وقد يحصل الظن بالأمارات، ومن هنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة273].
نعم، السائل له حق في الزكاة إذا كان فقيراً، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ24 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ25﴾ [المعارج]، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ10﴾ [الضحى]، ﴿وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى...﴾ إلى أن قال: ﴿وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ...﴾ الآية [البقرة177].
ولكن يلزم التثبت والتأكد من فقر السائل، وقد جاء في الرواية: أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزكاة، فصوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر فيهما وصَعَّد، وسألهما واستفهمهما.
أما إعطاء السائل من الزكاة من غير تثبت فلا ينبغي؛ لكثرة الطمع في الناس وقلة الصلاح.

فتاوى أخرى