Skip to content

حكم إستغلال الرهن

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6896
عدد المشاهدات: 149
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز أن آخذ جربة من شخص رهنا مقابل قرضة وأستغلها حتى يرد لي الفلوس؟

الجواب

 

لا يجوز ولا يحل لك ذلك .

فتاوى أخرى