Skip to content

حكم إخراج ميراث النساء الفقراء المحتاجات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7910
عدد المشاهدات: 254

السؤال

معنا أخت لأب مظلومة ومسكينة وكبيرة في السن وقد تزوجت بالثاني حيث وأولادها على الزوج الأول معولين ومعها على الثاني بنت وتأتي عندنا فهل يجوز أن لا نخرج لها نصيبها إلا إذا طالبتنا لأني متأكد أنها ما تطالبنا أبداً وهل يصح لنا إذا سامحت في الغلول أو في نصيبها؟

الجواب

اخرجوا نصيبها ولو لم تطالبكم فإن لسان حالها من الحاجة والفقر يطالبكم باخراج نصيبها وإذا سامحتكم بطيبة من نفسها فيصح ذلك .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 254
اطبع الفتوى:
حكم إخراج ميراث النساء الفقراء المحتاجات
رقم الفتوى: 7910
طباعة

فتاوى أخرى