Skip to content

حكم إخراج ميراث النساء الفقراء المحتاجات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7910
عدد المشاهدات: 234
اطبع الفتوى:

السؤال

معنا أخت لأب مظلومة ومسكينة وكبيرة في السن وقد تزوجت بالثاني حيث وأولادها على الزوج الأول معولين ومعها على الثاني بنت وتأتي عندنا فهل يجوز أن لا نخرج لها نصيبها إلا إذا طالبتنا لأني متأكد أنها ما تطالبنا أبداً وهل يصح لنا إذا سامحت في الغلول أو في نصيبها؟

الجواب

اخرجوا نصيبها ولو لم تطالبكم فإن لسان حالها من الحاجة والفقر يطالبكم باخراج نصيبها وإذا سامحتكم بطيبة من نفسها فيصح ذلك .

فتاوى أخرى