الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم إخراج ميراث النساء الفقراء المحتاجات

رقم الفتوى: 7910
تاريخ النشر: 2023/11/13
التصنيف: ---
المشاهدات: 288

معنا أخت لأب مظلومة ومسكينة وكبيرة في السن وقد تزوجت بالثاني حيث وأولادها على الزوج الأول معولين ومعها على الثاني بنت وتأتي عندنا فهل يجوز أن لا نخرج لها نصيبها إلا إذا طالبتنا لأني متأكد أنها ما تطالبنا أبداً وهل يصح لنا إذا سامحت في الغلول أو في نصيبها؟

اخرجوا نصيبها ولو لم تطالبكم فإن لسان حالها من الحاجة والفقر يطالبكم باخراج نصيبها وإذا سامحتكم بطيبة من نفسها فيصح ذلك .