حكم إخراج الزكاة ملابسا عن محل الملابس
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 2, 2024
رقم الفتوى: 9815
عدد المشاهدات: 246
السؤال
لدي محل ملابس صغير في البيت وعندنا جيران فقراء فهل يصح أن أعطيهم ملابسا وأحسبها من الزكاة وهل أحسبها بسعر البيع أم بسعر الشراء؟
الجواب
يصح أن تخرج الزكاة ملابسا واحسبها بمثل ما تبيع.
حكم إخراج الزكاة ملابسا عن محل الملابس
رقم الفتوى: 9815
طباعة
السؤال
الجواب
يصح أن تخرج الزكاة ملابسا واحسبها بمثل ما تبيع.
- تصنيفات الموقع