الثلاثاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 21 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم إخراج الزكاة ملابس

رقم الفتوى: 11219
تاريخ النشر: 2024/08/29
المشاهدات: 191

هل يجوز إخراج زكاة المحل من الملابس وأوزعها للفقراء والمساكين المستحقين إذا ما معي فلوس… وكيف أحسب سعرها؟

يجوز ويصح واحتسبها بسعر بين السعرين فإذا كنت تبيع بـ ١٢٠ فاحسبها بـ ١١٠.