حكم إخراج الزكاة ملابس
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11219
عدد المشاهدات: 137
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المحل من الملابس وأوزعها للفقراء والمساكين المستحقين إذا ما معي فلوس… وكيف أحسب سعرها؟
الجواب
يجوز ويصح واحتسبها بسعر بين السعرين فإذا كنت تبيع بـ ١٢٠ فاحسبها بـ ١١٠.
حكم إخراج الزكاة ملابس
رقم الفتوى: 11219
طباعة
السؤال
الجواب
يجوز ويصح واحتسبها بسعر بين السعرين فإذا كنت تبيع بـ ١٢٠ فاحسبها بـ ١١٠.
- تصنيفات الموقع