Skip to content

حكم إحياء محاجر مختصة بأهلها

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7908
عدد المشاهدات: 344
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يلزم في كل محجر أن يحييوه في خلال ثلاث سنوات وإلا فللغير أن يحييه بإذن الإمام؟

الجواب

لا يلزم فالمحاجر في بلاد سحار هي حقوق خاصة لا يجوز ولا يصح لأحد أن يحييها إلا بإذن أهلها.

فتاوى أخرى