Skip to content

حكم أخذ الزكاة لمن له كتب قيمتها أكثر من النصاب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5587
عدد المشاهدات: 16
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل فقير من طلبة العلم له كتب، فهل يجوز له مع ذلك أخذ الزكاة أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قد ذكروا أنه يستثنى للعالم وطالب العلم من الكتب ما يحتاج إليه، وبناءً على ذلك فيختلف الحال من شخص لآخر، فالمبتدئ حاجته إلى الكتب محدودة، ثم الطالب الذي تجاوز المرحلة الأولى حاجته إلى الكتب أكبر من حاجة من دونه.
هذا، وقد يكون العالم أو الطالب شغوفاً بالبحث والمطالعة وله رغبة كبيرة وميول إلى التوسع في نوع أو أنواع من العلوم فيستثنى له ما يحتاجه لذلك.
هذا، وأما الكتب التي لا يحتاج إليها الطالب أو العالم فلا تستثنى للفقير إذا بلغ قيمتها نصاباً فما فوقه.

فتاوى أخرى