Skip to content

حكم أخذ الزكاة لمن له إرث ولم يأخذه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5657
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عن رجل مات أبوه وهو أصغر إخوته يشتغل بطلب العلم، ومع ذلك فلا يعطيه إخوته شيئاً مما يساعده على طلب العلم، وليس بيده شيء، فتصدق بما يملك على بعض أقاربه من أجل أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به على ذلك وهو يعلم أنهم سوف يردون له ماله؛ فهل يصح له أخذ الصدقة أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه يجوز لذلك الرجل أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به على طلب العلم إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، ويكون حكمه حينئذٍ كحكم ابن السبيل المنقطع عن ماله.

فتاوى أخرى