Skip to content

حكم أخذ الأم من فلوس ابنها اليتيم

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7854
عدد المشاهدات: 271
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للأم أن تأخذ من فلوس ولدها اليتيم بدون علمه؟

الجواب

 

إذا اضطرتها الحاجة إلى الأخذ فلها أن تأخذ بقدر حاجتها لا غير

فتاوى أخرى