Skip to content

حكم أخذ الأجرة على الحيوان مقابل الضراب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10652
عدد المشاهدات: 121

السؤال

شخص يربي قفرا للضراب ويعلفه ومن أتى إليه ببقرته يشترط عليه عشرة ألف وإذا مشاه على سيارته فيأخذ عشرين ألفا فهل تحل له الأجرة؟

الجواب

قد جاء النهي عن ذلك .
ولكن إذا مشاه على سيارته فيشترط من الأجرة له ولسيارته ما شاء.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 121
اطبع الفتوى:
حكم أخذ الأجرة على الحيوان مقابل الضراب
رقم الفتوى: 10652
طباعة

فتاوى أخرى