السؤال
شخص يربي قفرا للضراب ويعلفه ومن أتى إليه ببقرته يشترط عليه عشرة ألف وإذا مشاه على سيارته فيأخذ عشرين ألفا فهل تحل له الأجرة؟
الجواب
قد جاء النهي عن ذلك .
ولكن إذا مشاه على سيارته فيشترط من الأجرة له ولسيارته ما شاء.
حكم أخذ الأجرة على الحيوان مقابل الضراب
رقم الفتوى: 10652
طباعة
السؤال
الجواب
قد جاء النهي عن ذلك .
ولكن إذا مشاه على سيارته فيشترط من الأجرة له ولسيارته ما شاء.
- تصنيفات الموقع