Skip to content

حد الماء الذي لا تغيره النجاسة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4719
عدد المشاهدات: 17
اطبع الفتوى:

السؤال

ما هو الماء الذي لا تغيره النجاسة

الجواب

1-إذا وقعت قطرة بول مثلاً في لتر من الماء أو لترين أو خمسة فإنه ينجس بوقوع القطرة البول فيه أو بوقوع نحوها من النجاسات، سواء تغير الماء أم لم يتغير، وقد استدلوا لذلك بحديث الولوغ، وحديث الاستيقاظ، وحديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه)).
ويتأيد ذلك بما اشتهر عند الأطباء في العصر الحديث من أن الماء القليل يتلوث بوقوع نحو قطرة البول فيه، وبالإمكان عند الأطباء أن يشاهدوا التلوث بواسطة الآلة المخبرية، وإذا كان التلوث حاصلاً فقد أمر الشارع باجتنابه.
-وقد ذهب جم غفير من العلماء إلى أن الماء القليل أو الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير شمه أو لونه أو طعمه، واستدلوا بحديث: ((خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير شمه أو لونه أو طعمه)).
-ويمكن الجواب عليهم بأن هذا الحديث محمول على الأحاديث التي ذكرناها؛ لعمومه وخصوصها، وهذا هو الواجب عند التعارض مهما أمكن، كما عرف في موضعه من الأصول.

فتاوى أخرى