السؤال
إذا نسي الحاج طواف الزيارة ولم يذكر إلا وقد عاد بلاده فهل يصح أن يوكل من يطوف عنه
وهل يلزم الوكيل الإحرام للطواف أم يصح إذا كان الوكيل محرم لعمرة أن يطوف للزيارة عن موكله؟
الجواب
إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.
- تصنيفات الموقع