السؤال
إذا نسي الحاج طواف الزيارة ولم يذكر إلا وقد عاد بلاده فهل يصح أن يوكل من يطوف عنه
وهل يلزم الوكيل الإحرام للطواف أم يصح إذا كان الوكيل محرم لعمرة أن يطوف للزيارة عن موكله؟
الجواب
إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.
حاج نسي طواف الزيارة
رقم الفتوى: 6340
طباعة
السؤال
الجواب
إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.
- تصنيفات الموقع