Skip to content

حاج نسي طواف الزيارة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6340
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا نسي الحاج طواف الزيارة ولم يذكر إلا وقد عاد بلاده فهل يصح أن يوكل من يطوف عنه
وهل يلزم الوكيل الإحرام للطواف أم يصح إذا كان الوكيل محرم لعمرة أن يطوف للزيارة عن موكله؟

الجواب

إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.

فتاوى أخرى