Skip to content

جواز مخالعة الزوجة لزوجها بمهرها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5029
عدد المشاهدات: 6
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل أخذ ذهب زوجته وتصرف به ثم تخاصموا لسبب آخر وذهبت عند أهلها وقد لها سنة ونصف لليوم ولا يصرف عليها ولا يتواصل بها وحالياً تريد أن تخالعه فما حكم ذهبها وهل لها نفقة وكم تقدر أم يسقط مطلبها بذلك إن أصرت على الخلع

الجواب

لها أن تخالع زوجها بذهبها الذي عند زوجها أي أنها تشتري طلاقها بذهبها

فتاوى أخرى