Skip to content

جواز دفع الشريك لشريكه أكثر من القيمة الفعلية لنصيبه مع رضى الدخيل

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3342
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:

السؤال

لدي عيادة أسنان منذ سنتين وقد تعبت وخسرت وضحيت
وحالياً أريد توسعتها واحضار دكتورة للنساء وتوفير بعض الأجهزة وليس معي رأس مال فأريد ادخل معي شريك يدعمني برأس مال فهل يحق لي تثمين العيادة بحسب الجهد والخسارة الذي قد خسرته لأن الشريك سيدخل في مشروع جاهز وأنا الذي ضحيت وصبرت
وكيف برأس مال الشريك إذا أراد فك الشراكة هل يرجع له نفس المبلغ أم ماذا
لأني قلت أثمنها بعشرة مليون ريال وشريكي يدفع خمسة وادخله في ٢٥% فقط و٢٥% حقي كوني دفعت من الضمار و٥٠% للدكاترة الشغالين بالعيادة وهذا بعد خصم الإيجارات وتكاليف المواد الذي تحتاجها العيادة؟

الجواب

إذا رضي لك الشريك بذلك فلا مانع.

فتاوى أخرى