Skip to content

جواز بناء حمامات بأنقاض مسجد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5080
عدد المشاهدات: 25
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عن مسجد صغير وسعوه وبنوه بناية جديدة، فهل يجوز أن يبنى بأنقاضه حمامات ونحوها للمسجد

الجواب

الجواب والله الموفق:
أنه لا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق لها حرمة المسجد حينئذ، وذلك أن الحرمة للمكان، وأما الجدران والسقوف والأبواب فإنما حرمتها بسبب اتصالها بالمكان ودخولها فيه، فإذا خرجت عن المكان زالت حرمتها، وصح بيعها عند الاستغناء عنها، ولو كان لها حكم المسجد لما صح ذلك فيها، وليس لها حرمة في نفسها ولا توصف بأنها مسجد عند انفرادها؛ فلا يشملها الدليل الدال على حرمة المساجد وشرفها حينئذ.
وبناءً على ذلك فلا مانع من بناء حمامات ومرافق بالأنقاض المستغنى عنها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

فتاوى أخرى