السؤال
كنت أنا وابن عمي في الحدود وقال لي إن له عند شخص ثلاثين ألف ريال سعودي وأوصاني بفلوس كثير له وعليه قبل وفاته بيومين وبعد وفاته طلبوا مني أهله أخبرهم بما أوصاني فكلمتهم ثم طلبوا الذي عندهم الفلوس فالبعض دفع وأعترف والذي عنده ثلاثين ألف ريال سعودي أنكر وما معي عليه أي إثبات وقد طلبوني شاهد فشهدت لله بما في ذمتي مع إني لست متأكد هل هو صدق بأن عنده فلوس أم لا فهل علي إثم في شهادتي؟
الجواب
لا إثم عليك أن تشهد بما سمعته من الموصي.
- تصنيفات الموقع