Skip to content

جواز الزيادة والنقصان في حساب سعر الصرف بالتراضي

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3384
عدد المشاهدات: 16
اطبع الفتوى:

السؤال

نحن نشتري بضاعة من التجار وعندنا لهم دين باليمني ونسددهم على دفعات باليمني وأحيانا نسدد بالسعودي لكن عندما نسدد بالسعودي نزيد بسعره على سعر الصراف مقابل اليمني، مثلاً ألف ريال سعودي يطلع صرفها باليمني ١٤٦ ألف ونحن نحسبها بـ ١٥٠ ألف مما علينا لهم فهل يجوز ذلك

الجواب

يجوز بالتراضي

فتاوى أخرى