Skip to content

جواب كافي على من تعلل عن عدم وجوب تستّر زوجة الأخ بالعرف أو بقول بعض العلماء

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7860
عدد المشاهدات: 139

السؤال


طالعنا لكم مقالة بوجوب تستر زوجة الأخ من أخيه أو حماها كتسترها من الأجنبي
حيث وقد سمعنا مقالة للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي عليه السلام بخلاف ذلك ولم نقطع بصحة هذه المقالة والعرف في البلاد عدم التستر من أخ الزوج ولو أمر زوجته بالتغطي من أخيه لقالوا مريض ولربما لم تقبل الزوجة لمخالفة العرف فما رأيكم في ذلك وما المخرج عند الله؟

الجواب

زوجة الأخ ليست بمحرم لأخيه وتعتبر أجنبية فيجب غض البصر

ولا يجوز مصافحتها أو الإختلاء بها أو بسط الكلام معها

قال الله تعالى {وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ….} الآية

ولا يعمل بالعرف فيما يصادم النص .

(وهذا تعقيب من السيد العلامة إسماعيل مجدالدين حفظه الله):

ليس صحيحا أن الوالد رحمة الله تغشاه كان يقول بخلاف ذلك بل كان يقول إن حكمه حكم الأجنبي تماما كما قال سيدي محمد عبدالله عوض حفظه الله

وهذا ما كان يحدث معنا في البيت في وجود الوالد رحمة الله تغشاه و إلى الآن

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 139
اطبع الفتوى:
جواب كافي على من تعلل عن عدم وجوب تستّر زوجة الأخ بالعرف أو بقول بعض العلماء
رقم الفتوى: 7860
طباعة

السؤال

الجواب

زوجة الأخ ليست بمحرم لأخيه وتعتبر أجنبية فيجب غض البصر

ولا يجوز مصافحتها أو الإختلاء بها أو بسط الكلام معها

قال الله تعالى {وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ….} الآية

ولا يعمل بالعرف فيما يصادم النص .

(وهذا تعقيب من السيد العلامة إسماعيل مجدالدين حفظه الله):

ليس صحيحا أن الوالد رحمة الله تغشاه كان يقول بخلاف ذلك بل كان يقول إن حكمه حكم الأجنبي تماما كما قال سيدي محمد عبدالله عوض حفظه الله

وهذا ما كان يحدث معنا في البيت في وجود الوالد رحمة الله تغشاه و إلى الآن

فتاوى أخرى