Skip to content

توكيل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5570
عدد المشاهدات: 13
اطبع الفتوى:

السؤال

قد يوكل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة ويفوضه فيما أخذه من الزكاة، فيأخذ هذا الرجل شيئاً كثيراً من الزكاة، يأخذه بالوكالة ويملّكه نفسه، وهكذا؛ فهل ذلك جائز أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية [التوبة60]، فلا تحلّ الزكاة لغير من ذكر الله تعالى في هذه الآية؛ ((إلا رجلاً شراها بماله...)) الحديث.
وقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]، وما ذكر في السؤال ليس من التعاون على البر والتقوى، وإنما هو تعاون على أكل أموال الفقراء والمساكين، وعلى حرمانهم من الزكاة التي فرضها الله تعالى لهم.
ومثل هذه الوكالة لا تصحّ، بل هي وكالة باطلة؛ إذ تعني: أن الفقير وكَّل الغني ليأكل ما حرم الله عليه من الزكاة.
هذا، وفي الواقع أن الفقير يبيع من الغني صورة وكالة بثمن معلوم أو مجهول، أو يتحيّل للفقير حتى يصوّر له صورة وكالة.
نعم، قد يجوز مثل هذه الحيلة في حالة، وهي:
إذا كان هذا الغني يأخذ الزكاة ويعطيها للفقراء الهاشميين، أو لطلبة العلم الفقراء، أو ليضعها في سبيل الله وإحياء الدين، ومثل هذا ذكره أهل المذهب وقالوا بجوازه، وقالوا: إنه إجماع.
أما تلك التي ذكرناها أولاً فإنما هي حيلة شيطانية، ومذاهب عدوانية.

فتاوى أخرى