Skip to content

توفى عن ابنين وزوجة ثم توفي احد الابنين عن وارث

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10599
عدد المشاهدات: 46
اطبع الفتوى:

السؤال

توفي رجل وخلف ابنين وزوجة وبعد فترة توفى أحد الابنين وخلف ولدا وبنتا وزوجة وأما فكيف تقسم التركة؟

الجواب

تقسم التركة من 1152 سهما
لزوجة الأب 144 سهما
ولزوجة الابن 63 سهما
ولأم الابن 84 سهما
وللابن 504 أسهم
ولابن الابن 238 سهما
ولبنت الابن 119 سهما
للزوجة الثمن ويكون الباقي للابنين
ويقسم نصيب الابن بين ورثته المذكورين فيكون للزوجة الثمن وللأم السدس ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

فتاوى أخرى