Skip to content

توفى رجل عن أم وزوجة وأربع بنات وأربعة إخوة وأختان

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11456
عدد المشاهدات: 37

السؤال

شخص توفي وخلف أما وزوجة وأربع بنات وأربعة أشقاء وشقيقتان فكيف تقسم تركته؟

الجواب

تقسم التركة على ٢٤
للزوجة الثمن ٣
وللأم السدس ٤
وللبنات الثلثان ١٦
ويكون للإخوة والأخوات الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 37
اطبع الفتوى:
توفى رجل عن أم وزوجة وأربع بنات وأربعة إخوة وأختان
رقم الفتوى: 11456
طباعة

فتاوى أخرى