توفى رجل عن أم وزوجة وأربع بنات وأربعة إخوة وأختان
رقم الفتوى: 11456
طباعة
السؤال
الجواب
تقسم التركة على ٢٤
للزوجة الثمن ٣
وللأم السدس ٤
وللبنات الثلثان ١٦
ويكون للإخوة والأخوات الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
- تصنيفات الموقع
تقسم التركة على ٢٤
للزوجة الثمن ٣
وللأم السدس ٤
وللبنات الثلثان ١٦
ويكون للإخوة والأخوات الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .