(توبة قاطع السبيل)
السؤال
سؤال: أفتونا في رجل كان يقطع السبيل، والآن ندم على ما فعل؛ فماذا يلزمه فيما كان قد أخذ من المال؟ وكيف يصنع؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن قاطع الطريق إذا تاب من قبل أن يقع في أيدي الدولة فإنه لا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن يطالبه فيما كان قد جناه في حال قطعه الطريق، سواء كانت جناية في نفس أو مال.ودليل ذلك: قوله تعالى في آخر آية المحاربين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤}[المائدة]، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه منع التعرض للتائب الذي تاب في عهده، وظاهر كلام الهادي عليه السلام أنه لا يجوز التعرض للتائب.هذا، وقد يكون السر والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن في التيسيروالتخفيف على قاطع الطريق في التوبة ترغيباً في التوبة وترك قطع الطريق، ولو أن توبته لا تقبل إلا برد ما أخذ و .. إلخ لدعاه ذلك إلى التمادي في الفساد وقطع الطريق، وفي ذلك من الفساد العام على المسلمين عموماً ما لا يخفى، فخفف الله تعالى في توبته نظراً منه سبحانه للمصلحة العامة لجميع المسلمين.وفي البيان: فإن تاب قبل أن يظفر به صحت توبته ولزم قبولها، وسقط عنه كل حق لله تعالى ولبني آدم حتى القتل والغصب والسرقة وغير ذلك مما قد أتلفه في حال المحاربة.وكذا لو تاب ولم يرجع إلى الإمام أو لم يكن إمام فإنه يسقط™ عنه كل شيء فيما بينه وبين الله تعالى، وكذا قول الهادي عليه السلام. انتهى من البيان وحواشيه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع