Skip to content

تقسيم تركة عدة درجات من المتوفين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4583
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:

السؤال

توفيت امرأة وخلفت ابن وبنت ولم يقسموا تركة أمهم ثم توفيت البنت وخلفت زوج وأربعة أبناء وبنت ثم توفي الابن وخلف خمسة أبناء وثلاث بنات وزوجة فكيف تقسم التركة

الجواب

تقسم التركة على 1404 سهم:
-لزوج البنت 117 سهماً
-لأبناء البنت الأربعة 312 سهما لكل واحد منهم 78 سهما
-لبنت البنت 39 سهماً
-ولزوجة الابن 117 سهماً
-ولأبناء الابن الخمسة 630 سهما لكل واحد 126 سهماً
-ولبنات الابن الثلاث 189 سهماً لكل واحدة 63 سهماً

فتاوى أخرى