تقديم المساعدة بالطعام الفائض بدون إذن الزوج
رقم الفتوى: 6579
طباعة
السؤال
امرأة وأولادها تسكن في شقة بصنعاء وأنا جارتها أسكن في إحدى الشقق وزوجي غائب في مأرب وتركني أنا وأولادي في الشقة حيث وجارتي في أمس الحاجة للمساعدة فهل يجوز مساعدتها ببعض الأشياء الفائضة عن حاجتنا وبعض الأكل حيث وزوجي يمنعني من إخراج أي شيئ من البيت وقال أنا غير مسامح لك تخرجي أي شيئ فما رأيكم؟
الجواب
- تصنيفات الموقع