Skip to content

تقديم المساعدة بالطعام الفائض بدون إذن الزوج

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6579
عدد المشاهدات: 33
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة وأولادها تسكن في شقة بصنعاء وأنا جارتها أسكن في إحدى الشقق وزوجي غائب في مأرب وتركني أنا وأولادي في الشقة حيث وجارتي في أمس الحاجة للمساعدة فهل يجوز مساعدتها ببعض الأشياء الفائضة عن حاجتنا وبعض الأكل حيث وزوجي يمنعني من إخراج أي شيئ من البيت وقال أنا غير مسامح لك تخرجي أي شيئ فما رأيكم؟

الجواب

فتاوى أخرى