Skip to content

تشاركت في عمل مع شخص ثم شريكي أدخل معه شريكا آخر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10650
عدد المشاهدات: 60
اطبع الفتوى:

السؤال

أعطيت فلوسا لشخص في بيع وشراء أراضي وله ربع الأرباح
وبعدها قام الشخص بإدخال شخص آخر شريك له في حصته ربع الأرباح فقط
والآن الشخص الأخير يطالبني بإخراج نصيبه من الأرباح
مع أني لم أشاركه أنا وإنما أدخله شريكي معه في حصته الخاصة به فهل أنا ملزم بالتجاوب في مطالبته
وإذا تنازل شريكي الأساسي عن نصيبه من الأرباح فهل يبقى لشريكه الآخر حق عندي
ــ وكيف تكون زكاة الأراضي وهل كل شريك يزكي على أرباحه؟

الجواب

  1. لا يلزمك التجاوب مع من ذكرت فليس بينك وبينه عقد شراكة
    فالعقد بينك وبين الشخص الذي أعطيته الفلوس.
    وإذا تنازل فيصح تنازله ولا سماع لمدعي الشراكة .
    ويتبع الرجل شريكه في الربع.
    وكل واحد يزكي على نصيبه أنت الضمار والربح وشريكك يزكي على ربحه وزكاة أراضي التجارة هي ربع العشر .

فتاوى أخرى