Skip to content

تخيير المرأة بين الطلاق وغيره

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8261
عدد المشاهدات: 178
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل قال لزوجته إذا خرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت طالق بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق فما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.

فتاوى أخرى