تخيير المرأة بين الطلاق وغيره
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: ديسمبر 8, 2023
رقم الفتوى: 8261
عدد المشاهدات: 247
السؤال
رجل قال لزوجته إذا خرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت طالق بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق فما حكم ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.
تخيير المرأة بين الطلاق وغيره
رقم الفتوى: 8261
طباعة
السؤال
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.
- تصنيفات الموقع