Skip to content

تبدل بضاعة تاجر من بضاعة تاجر آخر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6903
عدد المشاهدات: 24
اطبع الفتوى:

السؤال


بعض الأحيان أشتري من تاجر بضاعة بسعر غالي وبعد عدة أيام أحصل من تاجر آخر على نفس البضاعة بسعر أقل ثم أطلب من التاجر الأول إما أن ينقص لي في السعر أو أن أبدل له البضاعة من التاجر الثاني وقد قلت له باسم التاجر الثاني وأني حصلت عنده بسعر أقل فيقول بدل بضاعتي ثم أبدلها له فما رأيكم؟

الجواب

 

إذا رضي التاجر بإبدال البضاعة فلا مانع.

فتاوى أخرى