Skip to content

تأخير الحج مع التمكن

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5824
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل وجب عليه الحج فهل له رخصة في تركه أو تأجيله بِحُجَّةِ أنه لا يتهيأ له الحج إلا بدفع مال كثير للدولتين؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
-أن المأخوذ من الحاج إن كان لما يحتاج إليه الحاج من سكن وتوابعه في مكة والمدينة، ولا يؤخذ منه زيادة على ما يحتاج إليه الحاج هنالك- فلا ينبغي أن يترك الحج لذلك، ولا أن يؤخره، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران97]، وهذا الرجل الذي طُلِبَ منه ذلك مستطيع إلى الحج سبيلاً بما أعطاه الله من المال.
-وإن كان المطلوب من هذا الحاج يزيد عما ذكرنا بأضعاف تؤخذ منه بغير حق فذلك عذر له في التأخير للحج وتركه إلى أن يتهيأ له.
-نعم، نافلة الحج إذا كانت لا تتم إلا بدفع المال الكثير للدولتين غير مندوبة حينئذ في حق هذا الشخص، وينبغي له حفظ ماله عن إنفاقه في غير محله، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج78]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة185].
نعم، الطاعة إذا لم تتم إلا بفعل معصية لزم ترك الطاعة، هكذا قرروا في أصول الفقه، وقالوا: ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، ويتأكد ترك المفسدة إذا كانت عامة والمصلحة خاصة.
هذا، ومثل ذلك ما قد يفعله بعض الناس من السفر لزيارة بعض الصالحين في العراق أو في غيرها مع علمه أو ظنه بما سوف يلقى من المنكرات، ويشاهد من المعاصي في أثناء سفرِه وتنقُّلِه هناك، وفي سكنه أيضاً.
نعم، إن كان يظن الزائر أنها سوف تتهيأ له الزيارة بدون مشاهدة المنكرات فلا بأس.

فتاوى أخرى