Skip to content

بيع الأرض المشاعة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8640
عدد المشاهدات: 161
اطبع الفتوى:

السؤال

باع رجل 100 حبلة من أرضية مشتركة بينه وبين ناس آخرين، والمبيع مشاع غير مقسوم، وإنما باع ذلك لحاجته إلى الثمن، واشترى المشتري ذلك، وأعطى البائع كفيلاً في الثمن، واستلم البائع العشر من الثمن، ثم مطله الكفيل والمشتري، ومضى أكثر من عشر سنوات، ولم يستلم البائع شيئاً، وبعد العشر السنوات كانت الأرض قد غليت، وارتفع سعرها أكثر من عشرة أضعاف، فتبرأ البائع من البيع، ورد ما استلمه من الثمن، وأصر على التمسك بأرضه؛ فحصل النزاع بين البائع والمشتري، وقال المشتري: قد أوفيتك بالكفيل، وأبدى وثيقة الكفالة، وقال البائع: أنا ما بعت إلا من حاجة إلى الثمن، وما حصل لي ثمن، والمشتري قال إنه قد باع تلك الأرض، وقد كان البيع في أرض بيضاء قسمت أخيراً على الذكير؛ فكيف ترون حل هذه القضية؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن بيع الأرض البيضاء لا يصح عند أهل المذهب؛ لأنها حقوق، وبيع الحقوق لا يصح، وبناءً على ذلك فالبيع المذكور غير صحيح، فيسوغ للبائع أن يتمسك بأرضه، ويرد ما أخذ من الثمن للمشتري.
غير أن الحكم بمثل ذلك سيفتح باب فتنة بين الناس؛ لأنهم قد دخلوا في مثل ذلك وتعاملوا عليه، فالأولى إقرارهم على ذلك:
1-لسد باب الفتن بين الناس.
2-لأن بيع الحقوق مسألة ظنية قد أجازها قلة من العلماء.

فتاوى أخرى