Skip to content

امرأة معها ذهب فهل يجزيها الصيام كفارة عن اليمين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 7, 2024
رقم الفتوى: 11040
عدد المشاهدات: 110

السؤال

امرأة معها ذهب وجوال وعليها كفارة يمين وتريد أن تصوم لأنه ليس معها فلوس تخرج منها كفارة فهل يجزيها الصيام ولو معها ذهب؟

الجواب

نعم يجزيها الصيام؟

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 7, 2024
عدد المشاهدات: 110
اطبع الفتوى:
امرأة معها ذهب فهل يجزيها الصيام كفارة عن اليمين
رقم الفتوى: 11040
طباعة

فتاوى أخرى