امرأة لا تسهر الليل مع زوجها لكي لا تفوتها صلاة الفجر
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8530
عدد المشاهدات: 240
السؤال
امرأة تقول إن زوجها لا ينام إلا بعد الساعة ١٢ وهي إذا سهرت معه فلا تقدر أن تقوم لتصلي الفجر في وقته فزعلت لأجل الصلاة وما رضيت أن تسهر وهي بحاجة أن تنام وهو يقول إنها تتركه وإذا قالت له أن يرقد معها لا يرضى لا زال يريد أنيسهر فهل عليها إثم؟
الجواب
لا تأثم بذلك مادام الأمر كما ذكر .
- تصنيفات الموقع