Skip to content

الواجب على الزوج اذا كانت زوجته مصرة على الطلاق

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5027
عدد المشاهدات: 7
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة زعلت من زوجها لأسباب تافهة وادعاءات من قبل أنسابه كاذبه ورفضوا رجوعها وطلبوا الطلاق بالرغم من كثرة مراجعته لهم لمدة سنة لكونه يريد زوجته فهل يأثم إذا لم يطلقها وما يلزم له إذا طلق

الجواب

إذا عرف الزوج اصرار الزوجة على عدم الرجوع إلى زوجها فيطلقها ويشترط رد المهر أو بعضه ورد الدفع أو بعضه ولا يتقصى ولا يجوز له أن يمسكها بعد أن عرف اصرارها على عدم الرجوع

فتاوى أخرى