Skip to content

المصالحة للمسجد عن ما يملكه بما يعود عليه بالنفع

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3370
عدد المشاهدات: 137
اطبع الفتوى:
المصالحة للمسجد عن ما يملكه بما يعود عليه بالنفع
رقم الفتوى: 3370
طباعة

السؤال

معنا مسجد نريد توسعته ومساحته محصورة ويحده من الغرب بيت، الفاصل بينهما متر ومن الشرق جربة لصاحب البيت وعندما أردنا بناء المسجد أتضح إن اتجاه المسجد مائل إلى جهة الشرق فاضطررنا أن نترك من مساحته السابقة ما يقارب متر ونصف حتى يستوي للقبلة من جهة غرب وطلبنا من صاحب الجربة أن يعطينا توسعة فسمح بثلاثة متر من جهة القبلة وثلاثة متر من الشرق بشرط أن نعطيه مساحة المسجد المتروكة من الغرب فما رأيكم هل يجوز ذلك؟ وهل يحق لصاحب البيت أن يتصرف كيفما يشاء في مساحة المسجد المتروكة له حيث وهم قد وصلوا في بناء المسجد عند حد السقف؟

Loading

الجواب

يصح ذلك لما فيه من اصلاح المسجد وتسويته ويتصرف صاحب البيت في العوض كيفما أراد.

فتاوى أخرى