Skip to content

المصالحة للمسجد عن ما يملكه بما يعود عليه بالنفع

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3370
عدد المشاهدات: 28
اطبع الفتوى:

السؤال

معنا مسجد نريد توسعته ومساحته محصورة ويحده من الغرب بيت، الفاصل بينهما متر ومن الشرق جربة لصاحب البيت وعندما أردنا بناء المسجد أتضح إن اتجاه المسجد مائل إلى جهة الشرق فاضطررنا أن نترك من مساحته السابقة ما يقارب متر ونصف حتى يستوي للقبلة من جهة غرب وطلبنا من صاحب الجربة أن يعطينا توسعة فسمح بثلاثة متر من جهة القبلة وثلاثة متر من الشرق بشرط أن نعطيه مساحة المسجد المتروكة من الغرب فما رأيكم هل يجوز ذلك؟ وهل يحق لصاحب البيت أن يتصرف كيفما يشاء في مساحة المسجد المتروكة له حيث وهم قد وصلوا في بناء المسجد عند حد السقف؟

الجواب

يصح ذلك لما فيه من اصلاح المسجد وتسويته ويتصرف صاحب البيت في العوض كيفما أراد.

فتاوى أخرى