Skip to content

المصافحة عند عقد النكاح وستر اليدين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6082
عدد المشاهدات: 143
اطبع الفتوى:

السؤال

هل للمصافحة باليدين وسترهما عند عقد النكاح أصل أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه ذكر في حواشي شرح الأزهار ما لفظه: فائدة: ذكر في الفائق عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «في المصافحة عند عقد النكاح يمنٌ»، وكيفية المصافحة قال بعضهم: مثل مصافحة البيعة لا كما يفعله الناس في المصافحة من نصب الراحة. انتهى.
ثم قال في آخر هذه الحاشية: وندب الستر، ذكره في تفسير الثعلبي، انتهى من حاشية شرح الأزهار .
قلت: المصافحة بالأيمان عند العقود والعهود والمواثيق والأيمان مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك، ولذا سميت العقود والعهود والمواثيق أيماناً، تسمية لها باسم اليد التي يصفق بها في اليد الأخرى عند العقود والمواثيق.

فتاوى أخرى