Skip to content

المخدارت

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4879
عدد المشاهدات: 28
اطبع الفتوى:

السؤال

كيف الحكم في المخدرات

الجواب

يحرم من المخدرات ما يعمل بالإنسان عمل الخمر، وما كان كذلك فهو في الحكم خمر، ويسمى خمراً في الشرع؛ لما ثبت أن كلّ مسكر خمر.
وكذلك يحرم من المخدرات ما يضرّ بصحة الإنسان. والمشهور أن المخدرات على العموم تضرّ الإنسان، وتفتك بصحته، وأن في تعاطيها خطورة شديدة، وقد اشتهر في العالم أن مرض (الإيدز) نتيجة من نتائج استعمال المخدرات
والمشهور اليوم أن المخدرات أعظم ضرراً من الخمر، ومن المسلَّمات عند العقلاء أنه يحرم ما كان ضرّه وفساده أكثر من نفعه وفائدته

فتاوى أخرى