السؤال
إذا طلق الشخص زوجته وهي الكارهة وحكموا له بمبلغ فهل يبقى في ذمتها حتى تتزوج أو تموت
وهل يجوز لأهلها أن يزوجوها قبل دفع المبلغ لزوجها الأول؟
الجواب
يبقى في ذمتها إلا ما زاد على مهرها وقيمة كسوتها وذهبها فليس في ذمتها أي
لا يلزمها أن تدفع إلا مثل ما أخذت من زوجها
ويجوز لأهلها تزويجها ولو لم تكن قد دفعت .
المال الذي يلزم المرأة إذا طَلُقت مُقَابله
رقم الفتوى: 11163
طباعة
السؤال
الجواب
يبقى في ذمتها إلا ما زاد على مهرها وقيمة كسوتها وذهبها فليس في ذمتها أي
لا يلزمها أن تدفع إلا مثل ما أخذت من زوجها
ويجوز لأهلها تزويجها ولو لم تكن قد دفعت .
- تصنيفات الموقع