Skip to content

الطلاق المشروط

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8004
عدد المشاهدات: 302
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عن قول الرجل مثلاً: مرتي طالق ما أنا فاعل كذا وكذا، أو إنك با تتغدى عندي أو نحو ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن ذلك في العرف طلاق معلق على شرط، وإن لم يكن هناك أداة شرط، يراد به في متعارف الناس الحث على فعل شيء أو المنع منه.
وبناءً على هذا فيلحق بالحلف بالطلاق المذكور في كتب الفقه، وعليه فيقع الطلاق بمخالفة ما حلف عليه، ففي المثالين المذكورين يقع الطلاق بفعله كذا وكذا، وبعدم الغداء عنده، هكذا قيل، والأولى هو ما ذكرناه في الجواب السابق.

فتاوى أخرى