Skip to content

الطلاق المشروط لأجل علة ثم زالت

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8103
عدد المشاهدات: 105
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل قال لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وكان ذلك من أجل علة كره الزوج دخول زوجته ذلك البيت، فلما كان بعد حين زالت تلك العلة، ورضي الزوج لزوجته دخول البيت، وهي إلى الآن لم تدخل؛ فهل يقع الطلاق المعلق على ذلك الشرط إذا دخلت ذلك البيت أم لا؟ وهل يصح تلافي مثل ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق المعلق على شرط: يقع بوقوعه، وأن الشروط المضمرة في النفس والقيود المخصصة أيضاً في هذا الباب وباب الأيمان والنذور ونحو ذلك- معتبرة، هكذا قالوا.
فإذا كان الطلاق المعلق على شرط إنما وقع من أجل غرض في نفس الزوج يكره بسببه دخول زوجته ذلك البيت- فإن الطلاق يتقيد به.
ومثل ذلك من قال لصاحبه: ادخل بيتي لطعام الغداء، فقال: والله لا أدخل بيتك، فحلف من دخول بيته من أجل غرض في نفسه كره من أجله دخول بيت صاحبه، كأن يكون في البيت رجل فاسق أو عدو له أو نحو ذلك- فإنه لا يحنث إذا دخل فيما بعد خروج الفاسق والعدو من بيت صاحبه، ومثله من حلف لا أكل، وقد دعاه صاحبه لأكل طعامه، فحلف لأنه كان شابعاً في ذلك الوقت، أو لأنه رأى قِلَّةَ الطعام فحلف إبقاءً على صاحبه- فإنه إذا أكل في وقت آخر لا يحنث.
وفي الشرح: فمن حلف لا خرجت زوجته وقد أرادت الخروج فوقفت ساعة ثم خرجت فإن كانت عادتها الخروج لم يحنث وإن كانت عادتها عدم الخروج حنث. انتهى بالمعنى.
وفي كتب الفقه ما معناه: أنه يجوز أن يتراجع البائع بعد الإيجاب وقبل القبول.
فبناءً على ما تقدم إذا كان هذا السائل قد علق طلاق زوجته على دخول بيت فلان مثلاً، وكان ذلك الطلاق بسبب أمر يشبه ما ذكرنا سابقاً- فإن دخول زوجته ذلك البيت بعد ارتفاع ذلك الأمر الذي وقع الطلاق من أجله وبسببه لا يكون سبباً في وقوع الطلاق.
وإن وقع تعليق الطلاق بدخول بيت فلان مطلقاً عن أي نية وغرض سوى دخول بيت فلان فإن الطلاق يقع على الزوجة بدخولها ذلك البيت في أي زمان دخلته.
وهاهنا مثال آخر يلحق بما تقدم، هو:
أن من قال لزوجته: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأوقع عليها هذا الطلاق المعلق بشرط لغرض في نفسه هو: أنه يوجد في ذلك البيت رجل غير صالح كثير التعرض للنساء، ولم يعلِّق الزوج طلاق زوجته بدخول ذلك البيت إلا من أجل هذا الرجل المتعرض للنساء ولم يخطر بباله إلا ذلك ولم يَدْعُهُ إلى ما قال إلا وجود الرجل، ولا غرض له في دخول البيت أصلاً، وإنما علق الطلاق به لوجود الرجل فيه- فإن الرجل الذي ذكرنا إذا مات أو انتقل من ذلك البيت أو باعه وخرج منه ثم دخلت الزوجة ذلك البيت- فإن الطلاق لا يقع عليها.
هذا، وأما الجواب على السؤال الأخير وهو: هل يصح تلافي الطلاق المعلق قبل وقوع شرطه؟
فنقول: الذي رأيت من كلام العلماء حول ذلك: أنه يصح التراجع بالفعل دون القول وذلك نحو: بيع العبد قبل وقوع شرط عتقه أو النذر به أو وقفه.

فتاوى أخرى