السؤال
قال رجل لامرأته: إن لم تدخلي البيت اليوم فأنت طالق، وكانت في بيت أهلها، فقامت من ساعتها وذهبت إلى بيت زوجها، وقد كان زوجها قفل البيت وذهب ونسي أنه قد فعل ذلك؛ فجاءت المرأة فإذا البيت مغلق ومقفل، ثم رجعت إلى بيت أهلها، ثم جاء الزوج إلى بيته وقت المغرب فإذا الباب مقفل فذكر ذلك وذهب إلى زوجته وعرف أنها قد جاءت تريد الرجوع فمنعها من ذلك غلق الباب وتقفيله، فندم الزوج على ما وقع؛ فكيف يكون الحكم فيما حصل؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي يظهر لي أن الطلاق لا يقع لأمور:
1-أن الزوج لم يرد من زوجته إلا أن تفعل ما أمكنها، وليس الطلاق هنا كطلاق الذي يقول لزوجته: إذا لم تطلعي اليوم إلى السماء فأنت طالق، فإن هذا قد علق الطلاق على ما يستحيل من زوجته، فيقع الطلاق هنا دون الأول.
2-أن أهل المذهب قالوا: إن الشخص لا يحنث في يمينه إلا إذا خرج الوقت وهو متمكن من البر والحنث، وهنا المرأة غير متمكنة.
3-أنهم قالوا: إن الأيمان تحمل على النية وتفسر بها ولو كان ظاهرها العموم.
فإذا كان الزوج قد غضب على زوجته من أجل إرادة البقاء عند أهلها والبيتوتة عندهم فحلف بالطلاق إن لم تدخلي اليوم داره فيمينه كانت في هذه الحال من أجل إصرارها على المساء عند أهلها، فإذا تركت هذا الإصرار وخرجت من بيت أهلها تنوي الرجوع إلى البيت فصادفت البيت مقفلاً مع غياب زوجها عن البيت طول اليوم فلا يقع عليها الطلاق حينئذ؛ لعدم إرادة الزوج للطلاق في هذه الحال، وعدم نيته.
هذا، وإنما كانت نيته متوجهة إلى غرض علق الطلاق عليه، وهذا الغرض لم يحصل، وفي الحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...))، ((ولا عمل إلا بنية...)).
نعم، ما ذكرناه هو المذهب كما في الأزهار، فإنه قال فيه في سياق الطلاق المعلق على شرط: ويحنث (المؤقِّت بخروج آخره متمكناً من البر والحنث ولم يفعل) وفي الحاشية: والمختار لا بد من التمكن.
وقوله في الأزهار: «متمكناً من البر والحنث» يعود إلى المُطْلِق والمؤقِّت، ولا مانع من عوده إليهما... قرز. انتهى من الحاشية.
- تصنيفات الموقع