Skip to content

الطلاق المجرّد [حرام وطلاق]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8105
عدد المشاهدات: 272
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال عن رجل قال: «حرام وطلاق لا فعلت كذا»، فكيف الحكم إذا فعل؟

الجواب

الجواب وبالله التوفيق: أني لم أر لأهل المذهب فيما عندي من كتبهم كلاماً في هذا، والذي ظهر لي أن قول هذا الرجل لا يوجب طلاقاً ولا كفارة:
الأول: أن القول هذا لم يقع على زوجته في الطلاق أو على شيء في الحرام.
الثاني: أن الأصل بقاء الزوجية وبراءة الذمة من الكفارة.
فإن قيل: إن في هذا القول تقديراً ينويه قائله عادةً.
قلت: الطلاق والحرام لا بد أن يتعلقا بشيء مصرح به لفظاً أو حكماً كالذي يقع في جواب سؤال أو نحوه، ولا عبرة بما لم ينطق به اللسان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل)).
أما الكتابة فحكمها حكم اللفظ ولكن مع النية والقصد للطلاق، كما ذكره أهل المذهب وذلك لدليل يخصها، والله أعلم.
والذي يمكن أن يقدره هذا الحالف هو (عليّ حرام وعليّ طلاق، أو شيء مّا أو كل شيء علي حرام، وزوجتي طلاق... أو أقسم بالحرام والطلاق) وكيفما كان التقدير فإنه لا عبرة بما في النية.
والحاصل أن مجرد لفظ الطلاق والحرام بمفردهما لا حكم له، فلا بد من ذكر المسند والمسند إليه، ولذا قيل: إن الإشارة بالطلاق لا تصح من القادر على اللفظ، وصحت من غير القادر كالأخرس للضرورة.
نعم، ولا تكفي القرائن الحالية في الطلاق كما لو قال الزوج لزوجته في حال المخاصمة والغضب: «أنت» ونوى بقلبه الطلاق ولم يلفظ به فإنه لا يقع الطلاق.
قال في البحر: العترة والفريقان: ولا يقع بمجرد النية واستدل بحديث: ((رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل)). اهـ.
وكذا لو قال الزوج في تلك الحال: طلاق أو طالق ونوى بقلبه أنت أو فلانة فلا يقع شيء؛ لأنه لا عبرة بحديث النفس كما تقدم، فلا بد من لفظ الجزئين، فنيتهما أو أحدهما لا يوجب طلاقاً.

فتاوى أخرى