Skip to content

(الضمانة)

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14760
عدد المشاهدات: 25
اطبع الفتوى:
(الضمانة)
رقم الفتوى: 14760
طباعة

السؤال

سؤال: ماهي الضمانة ومتى تصح وتثبت ؟

الجواب

الجواب : هي أن يضمن رجل لرجل بما في ذمة رجل ثالث، ولو كان المضمون مجهولاً قدره، أو بما سيثبت فيها نحو: ما بعت من فلان فأنا به ضامن، أو ما أقرضت فلاناً فأنا به ضامن، ونحو ما صح لك على فلان بدعواك فأنا به ضامن.
فما ثبت بالبينة والحكم لزم الضامن، لا ما ثبت بالإقرار والنكول ورد اليمين؛ لجواز أن يتواطأ صاحب الدين والغريم على أكثر من اللازم.
-ضمان الدرك: من قال لغيره: تزوج أو طلق وعلي المهر، واحْنَثْ وعليّ الكفارة، واشتر وعلي الثمن؛ فهذا وما أشبهه يصح، ويلزم الضامن ماضمن.
-لا يصح ولا يثبت الضمان في نحو أن يقول الرجل لغيره: قد ضمنت لك ما يغرق أو يسرق ولم يعين السارق، ونحو: ما ضاع من مالك أو انتهب فأنا به ضامن، فهذه ونحوها ضمانة باطلة إلا أن يضمن ذلك لغرض صح ذلك وكانمن باب الالتزام، كأن يكون للضامن أجرة معلومة لأجل ذلك نحو أن يقول: أرسل مالك في السفينة الفلانية أو في السيارة الفلانية وأنا ملتزم لك بما تلف بأمر غالب وغير غالب- فإن ذلك يصح؛ هكذا قال أهل المذهب كما في التاج.

قلت: وما تضمنه شركات التأمين هو من هذا النوع.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى

(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24
(الضمانة)
2025-10-30 15:53:24