Skip to content

[ الضمان ]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21121
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجلان تضع القبيلة الفروق بأيديهما أحدهما أمين لآل فلان والآخر أمين لآل فلان، ثم جاء أحدهما إلى الآخر فقال له: أعطني المال لأنفقه في كذا وكذا في غير ما فرقت القبيلة من أجله فأعطاه ذلك المال؛ فمن هو الضامن للمال؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن هذا المال الموجود بيد أحدهما أمانة لا يجوز له التفريط فيها، أما الأمين الآخر الذي طلب المال لينفقه في غير ما هو له فليس بأمين حينئذ لظهور خيانته، فإن أخذ المال برضا الأول وإذنه وتسليطه مع علمه بما يأخذه له فإن الأول هو الضامن للمال؛ لتفريطه فيما اؤتمن عليه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى