السؤال
قد لا تتوفر شروط العدالة الكاملة في أفراد بعض المجتمعات، أو يقل وجود العدل فيهم؛ فكيف يكون حال عقود أنكحتهم؟ وكيف يعمل المرء إذا حكَّمه أهل تلك البلاد في قضية يشهد فيها بعض أولئك الأفراد؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن اللازم أن يحكم لعقود أنكحة من كان كما ذكر بالصحة لعدة أمور:
1-للضرورة، فإن لها أحكاماً تخالف أحكام الاختيار، ومن هنا أجاز الله تعالى شهادة الذميين في آية الوصية في سورة المائدة.
2-للجهل، فقد قال أهل المذهب: إن مذهب الجاهل مذهب من وافق ما لم يخرق الإجماع، فبناءً على هذا فما ذكر في السؤال لم يخرق الإجماع، بل قد وافق قول من يقول بصحة النكاح من غير شهود.
3-الذي يظهر لي أن العدالة المعتبرة في الشهود تختلف باختلاف المذاهب والملل والمجتمعات.
فالعدل عند الزيدية غير عدل عند الأشعرية، وكذلك العكس، والعدل عند اليهود غير عدل عند النصارى وكذلك العكس، والعدل عند هذا الشعب أو عند هذه الدولة غير عدل عند غيرهما و... و... إلخ.
وبناءً على اختلاف العدالة باختلاف المذاهب و...إلخ فيحكم بصحة عقود أنكحة من ذكر في السؤال إذا كان الشهود عدولاً في ذلك المجتمع، وإن لم يكونوا عدولاً في مجتمع آخر أو عند أهل مذهب آخر.
والدليل على صحة ما ذكرنا في هذا الأمر الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم المدينة أقام حد الزنا على يهوديين شهد عليهما شهود من اليهود بالزنا.
هذا، وأما الجواب على الطرف الثاني من السؤال وهو كيف يصنع المرء إذا حكمه أهل تلك البلاد...إلخ؟
فالجواب عليه يُؤْخَذُ من الأمر الثالث الذي ذكرناه في الجواب على الطرف الأول. والذي ينبغي أن يعرف هنا: أنه لا يجوز قبول شهادة بعض أهل المذاهب على بعض، أو بعض أهل حزب على حزب آخر.
- تصنيفات الموقع