Skip to content

الجنون الذي يرفع حكم الطلاق

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8269
عدد المشاهدات: 222
اطبع الفتوى:

السؤال

كيف أقل الجنون الذي إذا حصل في المرء ارتفع عنه حكم الطلاق ونحوه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الجنون فنون، فبعضهم يكون جنونه فيما يتعلق بزوجته دون غيرها، وبعضهم يتعلق جنونه بأخيه أو أي قرابته أو أصدقائه دون غيرهم، فإذا كان الجنون متعلقاً بالزوجة، ووقع منه طلاق- نُظِر في أمره: فإن كان يخبر عنها بما لا يعقل، ويتهمها بما لا يقبل العقل- فمثل هذا مجنون لا يحكم بطلاقه ولو كانت معاملاته مع الناس جارية على قوانين العقل، وهذا النوع من المرض كثير في هذا الزمان، ويسميه الأطباء مرضاً نفسياً.
فإن قيل: فهل تسقط عنه جميع الأحكام؟
قلنا: تسقط عنه فيما تعلق به جنونه دون ما سواه إلى أن يستولي عليه الجنون، فإذا استولى عليه سقطت عنه جميع الأحكام، وذلك أن المرض يتدرج في المرء قليلاً قليلاً، فيبدأ فيما يتعلق بالزوجة ثم إذا طال تعدى إلى غيرها، ثم... ثم...إلخ.

فتاوى أخرى