Skip to content

الثمن لأجل الدين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6273
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص يبيع ويشتري في السلاح

يشتري بالنقد ويبيع بالدين ويرفع في سعر بيع البندق مقابل الدين

فمثلاً يشتري البندق بـ ٣٠٠٠ ﷼ سعودي ويبيعه بـ ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ ﷼ مقابل الدين لمدة خمسة أو ستة أشهر فما الحكم في هذا التعامل؟

الجواب

لا يجوز أن يزيد في الثمن لأجل الدين

فتاوى أخرى